التقليد

سؤال: هل تعتبر هذه الامور من حدود وصلاحيات الحاكم الشرعي ؟

1-مطبق للإحكام الشرعية كلها فيما يرتبط به من الاحكام الخاصة والعامة ؟

2-يمكنه ممارسة الفتوى ويجوز تقليده اذا كان اعلم الفقهاء الاحياء وتكون فتواه هو القانون ؟ 3-يجوز ممارسته للقضاء الشرعي وتطبيق نتائجه كالعقوبات او اخذ الحقوق؟

 4-مطبق للمصالح العامة في (منطقة الفراغ ) الموكوله اليه شرعا؟

5-له الولاية على الاخرين؟

6-له الولاية والاشراف على ما يكون خاليا من الولاية والاشراف عليه من (المصالح الخاصة)لو صح التعبير كاليتيم والوقف؟

 7-له الولاية على كل الاموال العامة سواء منها ما كان منسوبا الى الإمام كحق الإمام والانفال وميراث من لا ميراث له ؟

جواب:

بسمه تعالى

1)  انما يختلف باختلاف الظروف والاحوال والموضوعات لما يجدها الفقيه في تلك الموارد وذلك عندما تكون على نحو القضايا المرتبطة بالموضوعات الخاصة دون العامة .

2)    نعم الفقيه عندما يرى من نفسه الاعلمية ولاسيما اذا كان مبدع ومبتكر بالنظريات فتكون فتواه على النهج العام.

3)  نعم يكون عندما يكون متصدي للقضاء الشرعي فيكون حكمه نافذ ولا يجوز نقض حكمه سواء كان في مورد العقوبات او الحقوق .

4)  وذلك عندما يكون الفقيه وجد من نفسه المصلحة في بت الحكم ونشره والفتوى في الموضوع او الحكم فان من واجبه ان يتدخل فيما يجد من المصلحة بتنفيذ الحكم .

5)    نعم بحسب ما نختاره بالولاية المتوسطة دون العامة والخاصة كما في ولاية الممتنع والغائب.

6)  نعم الفقيه له الولاية على نحو التصويب دون الاشراف المطلق وذلك كبسط ولايته على الاوقاف العامة واليتيم اذا لم يكن له ولي .

7)  نعم الفقيه له الولاية في الحقوق الشرعية وما يتعلق بمن لا ميراث له وكذلك في من لا ميراث له فتلك من مصاديق تلك الكبرى.

 

30 شوال 1429هـ