| استفتاءات الخمس |
|
|
|
سماحة الفقيه الكبير بعد الدعاء لكم بدوام الموفقية والتسديد أرجو بيان رأيكم الشريف في المسائل التالية: 1: هل يجوز تسليم الحقوق الشرعية (الخمس) لأكثر من وكيل من وكلائكم ، فلوكان الخمس المترتب عليَّ عشرة آلاف دينار ، فهل يجوز لي إعطاؤها إلى وكيلين ، فأعطي كل منهما خمسة آلاف دينار ؟ 2: في بعض الأحيان توزع في بعض الفواتح (المجالس على الأموات) كتيبات وأدعية في ثواب الميت ، وقد يتكرر حصولي على نفس الكتيبات في فواتح أخرى ، فأكتفي باستخدام كتيب منها بسبب أن الكتيبات من نفس النوع ، والسؤال هو : لو تجمع عندي خمسة كتيبات من نفس النوع ، واستخدمت كتيبا واحدا منها ، فهل يجب عليَّ إخراج الخمس من الكتب الأربعة الباقية ؟ وعلى فرض ثبوت الخمس فيها ، هل يجوز لي إهداؤها لمسجد أو أحد المؤمنين للتخلص من الخمس وكونها زائدة عن حاجتي؟ 3: متى يبدأ حسابي للفائض عن المؤونة في يوم خمسي (رأس السنة) ، بمعنى : هل يبدأ جرد وحساب الفائض عن المؤونة من الفجر ، أو من غروب اليوم السابق على رأس سنتي ؟
الجواب: بسمه تعالى 1- اذا كان الوكيل مقيدا بمنطقة معينه والمعطى من مكان آخر لا يعطى له الا للوكيل الذي انتم معه في تلك المنطقة . 2- التوزيع اذا قصد به الاباحة المطلقة فيجوز الاخذ ولو كان بمكان اخر ويترتب عليها وجوب الخمس اذا زادت على مورد الحاجة ويمكن الاهداء قبل دوران الحول. 3- ثبوت رأس السنة الابتداء من اول غروب اليوم السابق دون الفجر والله العالم. مكتب المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد محمد آل شبير الخاقاني دام ظله العاشر من ربيع الثاني 1431هـ |
||
|
1) هل يجب ان ادفع الخمس اذا حصلت على هدية من صديق في مناسبة معينة على انه دار عليها حول كامل ولم استعملها ؟ الجواب: اذا دار الحول على الهدية يجب فيها الخمس . 2) هل يجب تخميس الهدايا الخاصة بالطفل من قبل الولي ام يجب الخمس عن البلوغ واذا كان واجب فهل يعمل له رأس سنة خمسية خاصة به؟ الجواب: وجوب الخمس عند البلوغ وان قام به الولي اجزءه بعد ذلك والله العالم. 3) سماحة المرجع (دام ظله ) ارجوا الإجابة على أسئلتي : 1) هل يجوز التقصير لمن يذهب الى الحج لأول مرة؟ 2) اني قمت بتخميس أموالي لأول مرة فكان لدي 1000 فدفعت 200 في العام القادم كيف تكون حسبة دفع الخمس و متى لا يكون في ذمتي خمس ؟ الجواب:
1)
يتخير الرجل بين الحلق والتقصير والحلق أفضل الا في حالات معينة على
الاحوط وجوبا الحلق كدفع القمل أو من تصمغ شعره بالصمغ أو العسل. 4) اسم المرسل: ح.م الرسالة: بسمه تعالى سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد الخاقاني(دام ظلكم الشريف) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفتونا مأجورين : هل التلفزيون والستلايت فيهما خمس في الفروض التالية : 1- لم يكن للمكلف رأس سنة خمسية . 2- عنده رأس سنة ولكن بعد دوران سنة هل يخمس مرة ثانية . 3- لما التلفزيون والستلايت لهما أختلاف عن بقية أغراض البيت التي قد تستخدم هي أيضا في الحلال و الحرام . ح.م4-3-2009 الجواب : بسمعه تعالى (1) فيها الخمس . (2) بعد التخميس ليس عليها شيء . (3) بما إنها من الأمور الكمالية وليس لها الدخالة في الأمور الضرورية ولذا يكون الخمس متعلقا في الضروريات ( المؤنة ) ولأن ما ذكرتم من المشتركات الغير ضرورية فيقع فيها الخمس .
السؤال : سماحة آية الله العظمى الفقيه الكبير دام عزه بسمه تعالى الجواب : ان اعتبر لها قيمة سوقية فيما فضل منها فتقدر ويخمس الباقي وذلك لخروجها عن المالية وان كانت ملكا بحسب واقعها الموضوعي والله العالم
السؤال: سماحة الفقيه المعظم الجواب: بسمه تعالى إن كان إعطاء المال للعقيقة والأرز مشروطا بصرف أعيانهما فلا يجوز ما فضل عنهما و إن لم يكن المعطي قد اشترط ذلك فلا مانع من إعطاء ما فضل والله العالم |
||