حج التمتّع

(مسألة 147): يتألّف هذا الحجّ من عبادتين: تسمّى أُولاهما بالعمرة، والثانية بالحجّ، و قد يطلق حجّ التمتّع على الجزء الثاني منهما، و يجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحجّ.

(مسألة 148): تجب في عمرة التمتّع خمسة أُمور:

الأَمر الأَول: الإِحرام من المواقيت، وستعرف تفصيلها.

الأَمر الثاني: الطواف حول البيت.

الأَمر الثالث: صلاة الطواف.

الأَمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الأَمر الخامس: التقصير وهو قصّ بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو الأظفار، فإذا أتى المكلّف بهذه الأمور خرج من إحرامه، وحلّت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإِحرام.

(مسألة 149): يجب على المكلّف أن يتهيّأ لأَداء وظائف الحجّ فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام، وواجبات الحجّ ثلاثة عشر، وهي كما يلي:

1ـ الإحرام من مكّة، على تفصيل يأتي.

2ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجّة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإِتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكّة.

3ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكّة.

4ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، و منى على بعد فرسخ واحد من مكّة تقريباً.

5ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيّام التشريق.

6ـ الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، و بذلك يحلّ له ما حرم عليه من جهة الإِحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأَحوط.

7ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكّة.

8ـ صلاة الطواف.

9ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحلّ الطيب أيضاً.

10ـ طواف النساء.

11ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحلّ النساء أيضاً.

12ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.

13ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلّف هناك على الأظهر.