|
كفارات الصيد
(مسألة 207): في قتل النّعامه بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة،
وكذا في قتلِ حمار الوحش على الأَحوط، و في قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب
على الأَحوط.
(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنه ولم
يجد ما يشتريها به فعليه إطعام ستّين مسكيناً، لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام
ثمانية عشر يوماً، و إن كان فداؤه بقرة لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر
صام تسعة أيّام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام
ثلاثة أيّام.
(مسألة 209): في قتل القطاة والحجّل والدرّاج ونظيرها حملٌ قد
فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من طعام على الأظهر،
وفي قتل غير ما ذُكر من الطيور ـ كالحمامة و نحوها ـ شاة، و في فرخة حمل أو جدي،
وحكم بيضه إذا كان فيه فرخ يتحرّك حكم الفرخ واذا كان فيه فرخ لا يتحرك ففيه درهم،
وكذا إذا كان مجرّداً عن الفرخ على الأحوط، وفي قتل جرادة واحدة تمرة أو كفّ من
الطعام، والثاني أفضل، ومع التعدّد تتعدّد الكفّارة إلاّ إذا كان كثيراً عرفاً فإنّ
فيه شاة.
(مسألة 210): في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ جديٌ، و في قتل
العطاية كفّ من الطعام.
(مسألة 211): في قتل الزنبور ـ متعمّداً ـ إطعام شيء من
الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة 212):إذا أصاب المحرم الصيد في خارج الحرم فعليه
الفداء، أو قيمته السوقية فيما لا تقدير لفديته، وإذا أصابه المحلّ في الحرم فعليه
القيمة، إلاّ في الأَسد فإنّ فيه إن أراده كبشاً على الأَحوط، وإذا أصابه المحرم في
الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين.
(مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا كان فيها
الجراد، فإنّ لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
(مسألة 214): لو اشترك جماعة محرومون في قتل صيد فعلى كلّ واحد
منهم كفّارة مستقلّة.
(مسألة 215): كفّارة أكل الصيد ككفّارة الصيد نفسه، فلو صاده
المحرم وأكله فعليه كفّارتان.
(مسألة 216): إذا كان مع المحلّ صيد ودخل الحرم وجب عليه
إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، ومن أحرم ومعه صيد حرم عليه إمساكه
مطلقاً كما تقدّم، وإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ولو كان ذلك قبل دخول الحرم
على الأَحوط.
(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفّارة في قتل الصيد وأكله بين
العمد والسهو والجهل.
(مسألة 218): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد لخطأ أو نسيان أو
اضطرار أو جهل يعذر فيه، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المُحل في الحرم، أو من
المحرم مع تعدّد الإِحرام، وأمّا إذا تكرّر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد
فلا تجب الكفّارة بعد المرّة الأُولى، بل هو ممّن قال الله تعالى فيه: (وَ مَنْ
عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)(المائدة: 95). |