|
الفصل الخامس :
حكم الماء المضاف
الماء المضاف وهو انواع:
1ـ معتصر منه كماء الرمان.
2ـ ممزوج بالغير ـ كماء الورد ونحوه وكذا سائر المايعات ـ ينجس
بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا اثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعا على
النجاسة بقوة كالجاري من العالي، والخارج من الفوارة، فتختص النجاسة ـ حينئذ ـ
بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. واذا تنجس المضاف لا يطهر اصلا وان
اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر، نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر
فقد ذهبت عينه. ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات.
مسألة 53: الماء المضاف لا يرفع الخبث ولاالحدث.
مسألة 54: الاسئار كلها طاهرة، الا سؤر الكلب، والخنزير
والكافر غير الكتابي، واما الكتابي فلا يبعد طهارة سؤره وان كان الأحوط الاجتناب
عنه. ويكره سؤر غير ماكول اللحم عدا الهرة، واما المؤمن فالظاهر استحباب سؤره، نعم
قد ينطبق عليه عنوان اخر يقتضي خلافه. وذلك بلحاظ الادلة الثانوية. |