|
الفصل الاول :
احكام التخلي
وفيه فصول:
يجب حال التخلي بل في سائر الاحوال ستر بشرة العورة ـ وهي
القبل والدبر والبيضتان ـ عن كل ناظر مميز عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج
والزوجة، فانه يجوز لكل منهما ان ينظر إلى عورة الاخر. ويحرم على المتخلي استقبال
القبلة واستدبارها حال التخلي على الأحوط، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وان كان
الأحوط استحبابا الترك،
مسألة 55: لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي على الأحوط، الا
بعد الياس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار حرجياً أو ضررياً.
مسألة 56: لا يجوز النظر إلى عورة الغير، وان كان كافرا أو
صبيا مميزا على الأحوط، سواء اكان النظر مباشر ام من وراء الزجاجة ونحوها، ام في
المراة، ام في الماء الصافي. في حال انعكاس الصورة لامجرد التخيل والايهام
مسألة 57: لا يجوز التخلي في ملك غير الا باذنه، ولو بالفحوى.
مسألة 58: لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم
الوقف وان لم يكن مزاحما أو مستلزما للضرر على الأحوط، ولو اخبر المتولي، أو بعض
اهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذايد عليها، وكذا
يكفي جريان العادة به ايضا، وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها. |