|
الفصل الثاني :
كيفية الاستنجاء
لا يجب الاستنجاء ـ اي تطهير مخرج البول والغائط ـ في نفسه،
ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن. ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء
ولا يجزي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا وان كان الأحوط في الماء القليل
ان يغسل به مرتين والثلاث افضل، واما موضع الغائط فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء
كغيره من المتنجسات، وان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه
بالاحجار، أو الخرق ،او نحوهما من الاجسام القالعة للنجاسة. والماء افضل، والجمع
اكمل،
مسألة 59: الأحوط ـ الاولى ـ اعتبار المسح بثلاثه احجار أو
نحوها، وان حصل النقاء بالاقل.
مسألة 60: يجب ان تكون الاحجار أو نحوها طاهرة.
مسألة 61: يحرم الاستنجاء بالاجسام المحترمة، واما العظم
والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكن في حصول الطهارة بهما اشكال وان كان الأظهر
طهارة المحل.
مسألة 62: يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر، ولا تجب
ازالة اللون والرائحة. ويجزئ في المسح ازالة العين، ولا تجب ازالة الاثر الذي لا
يزول بالمسح بالاحجار عادة.
مسألة 63: إذا خرج مع الغائط، أو قبله أو بعده، نجاسة اخرى مثل
الدم، ولاقت المحل ـ أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج ـ لم يجز في تطهيره الا
الماء. |