|
الفصل الثالث :
مستحبات التخلي
يستحب للمتخلي ـ على ما في النصوص وما ذكره العلماء رضوان الله
تعالى عليهم ـ ان يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية
الراس والتقنع وهو يجزى عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالماثور، وتقديم الرجل
اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء وان يتكئ حال الجلوس ـ على رجله
اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، ومواضع
اللعن: كابواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس،
والمواضع المعدة لنزول القوافل بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطرو عنوان
محرم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس ،او القمر بفرجه واستقبال الريح بالبول والبول
في الارض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصا الراكد، والاكل والشرب حال
الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله
عليهم.
مسألة 64: ماء الاستنجاء نجس على ماتقدم، ولكن لا يجب الاجتناب
عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم
تصحبه اجزاء النجاسة متميزة ،ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فاذا اجتمعت
هذه الشروط لم يكن منجساً. |