|
الفصل الرابع :
كيفية الاستبراء
الاولى في كيفية الاستبراء من البول، ان يمسح من المقعدة إلى
اصل القضيب ثلاثا منه إلى راس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا ويكفي سائر الكيفيات
المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة
البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة تخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث،
ولا تقديم المتأخر.
وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول،
ولا يجب الوضوء منه.
ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ـ وان كان تَرْكه
لعدم التمكن منه ـ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء وكذا إذا كان
المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا
توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط، ويلحق بالاستبراء في
الفائدة المذكورة ـ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء الشيء ـ في المجرى.
ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب
له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله.
مسألة 65: فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.
مسألة 66: إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه، وإن
كان من عادته فعله. وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان
ظاناً بالخروج.
مسألة 67: إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه
الصحيح بنى على الصحة.
مسألة 68: لو علم بخروج المذي، ولم يعلم استصحابه لجزء من
البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ. |