الفصل الثامن :

في احكام الحيض

مسألة 227: لا يصح من الحائض شي مما يشترط فيه الطهارة من العبادات ـ كالصلاة، والصيام. والطوف، والاعتكاف ـ ويحرم عليها جميع مايحرم على الجنب مما تقدم، منه المكث في المساجد الملازم للاخرين.

مسألة 228: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل انه من الكبائر، بل الأحوط وجوبا ترك ادخال بعض الحشفة ايضا وان لم ينزل اما وطؤها في الدبر ففيه اشكال، وان كان الأظهر جوازه من الحيضية بل مطلقا مع رضاها، واما مع عدمه فالاحوط لزوما تركه. ولاباس بالاستمتاع بها بغير ذلك وان كره بما نحن دون مما بين السرة والركبة، واذا نقيت من الدم، جاز وطؤها وان لم تغتسل ولكن الأحوط ان تغسل فرجها قبل الوطء.

مسألة 229: الأحوط ـ استحباباـ للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطء في اول الحيض دينار وفي وسطه بنصف دينار وفي اخره بربع دينار. والدينار هو (18) حمصة، من الذهب المسكوك، والاحوط ـ استحباباـ ايضا دفع الدينار نفسه مع الامكان، والا دفع وقت الدفع. ولاشي على الساهي، والناسي، والصبي، والمجنون، والجاهل، بالموضوع أو الحكم.

مسألة 230: لا يصح طلاق الحائض وظهارها، إذا كانت مدخولا بها ـ ولو دبرا ـ وكان زوجها حاضرا، وفي حكمه ـ على ماسياتي تفصيله في كتاب الطلاق ـ الا ان تكون مستبينة الحمل فلا باس به حينئذ، واذا طلقها على انها حائض فبانت طاهرة صح، وان عكس فسد. واذا اخبرت بوقوع الحيض يسمع دعوها حيث لا يحل لهن - يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ـ أن (البقره 228).

مسألة 231: يجب الغسل من الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاكبر. يستحب للكون على الطهارة، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس، والترتيب، والظاهر انه يجزى عن الوضوء كغسل الجنابة، وان كان الأحوط الافضل الوضوء قبله.

مسألة 132: يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين على الأحوط و لا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية، وصلاة الايات، والمنذور في وقت معين.

مسألة 233: الظاهر انها تصح طهارتها من الحدث الاكبر غير الحيض، فاذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح، وكذلك يصح منها الوضوء والاغسال المندوبة، نعم في صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء اشكال كما سياتي.

مسألة 234: يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة، ذاكرة الله تعالى، والاولى لها اختيار التسبيحات الاربع.

مسألة 235: يكره لها الخضاب بالحناء، أو غيرها، وحمل المصحف ولمس هامشه، وما بين سطوره، وتعليقه، كما يحرم على الحائض مس اسم الله واسم الانبياء والائمة السلام عليهم. ويحرم عليها قراءة ايات السجدة وسورها على الأحوط يحرم عليها المكث في المساجد ووضع شي فيها واذا حاضت المرءة في احدى المسجدين الحرمين وجب عليها التيمم والخروج.