|
الفصل الثالث :
حكم الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر ومطهر من
الحدث والخبث. والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر ومطهر من الخبث، والاحوط ـ
استحبابا ـ عدم استعماله في الحدث إذا تمكن من ماء اخر، والا جمع بين الغسل أو
الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث مطلقا على الأحوط حتى ماء الاستنجاء وما
يتعقب استعماله طهارة المحل كما ان ماء الاستنجاء وان حكم بنجاسته الا انه لا ينجس
ما يلاقيه وذلك في حال النجاسة المغسولة به عن موضع الغائط المعتاد عند الاستنجاء
وعدم تغيره بالنجاسة المغسولة به وعدم حمله لعين النجاسة بالاضافة إلى عدم اضافة
النجاسة من الخارج. |