الفصل الرابع :

حكم الماء المشتبه

إذا علم ـ اجمالا ـ بنجاسة احد الاناءين سواء اعلم بطهارة الاخر ام شك فيها لم يجز له رفع الخبث باحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة المرقي لاحدهما، الا اذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعددا. واذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل باحدهما، ثم الغسل بالآخر، كذالك رفع الحدث. واذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس باحدهما طهر، ولا يرفع باحدهما الحدث. واذا كانت اطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها دون الجميع، وضابط غير المحصورة ان تبلغ كثرة الاطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالاحوط ـ وجوبا ـ اجراء حكم المحصورة.