المبحث الثاني

وقت الشروع في الصلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء والاحوط استحبابا عدم تاخيرها عن الشروع في الانجلاء واذا لم يدرك المصلي من الوقت الامقدار ركعة صلاها اداء وكذلك اذالم يسع الوقت الابقدر الركعة بل وكذا إذا قصر عن اداء الركعة ايضا على الأظهر واما سائر الايات فلم يثبت لصلاتها وقت محدد بل يؤتي بها بمجرد حصولها الا مع زمان الاية فلا تجب المبادرة اليها حينئذ.

مسألة 703: إذا لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يكن القرص محترقا كله لم يجب القضاء واما ان كان عالما به ولم يصل ولو نسيانا أو كان القرص محترقا كله وجب القضاء وكذا إذا صلى صلاة فاسدة

مسألة 704: في غير الكسوفين من الايات إذا لم يصل حتى مضى الزمان المتصل بالاية فالأظهر سقوط الصلاة وان كان الأحوط الاولى الإتيان بها ما دام العمر.

مسألة 705: يختص الوجوب بمكان الاحساس بالاية فلو كان البلد كبيرا جدا بنحو لايحصل الاحساس بالاية لطرف منه عند وقوع الاية في الطرف الاخر اختص الحكم بطرف الاية.

مسألة 706: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة يومية واتسع وقتهما تخير في تقديم ايهما شاء وان ضاق وقت احداهما دون الاخرى قدمها وان ضاق وقتهما قدم اليوميةوان شرع في احداهما فتبين ضيق وقت الاخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير اتمامها قطعها وصلى الاخرى لكن إذا كان قد شرع في صلاة الاية فتبين ضيق اليومية فبعد القطع واداء اليومية يعود إلى صلاة الاية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.

مسألة 707: يجوز قطع صلاة الاية وفعل اليومية إذا خاف فوت فضيلتها ثم يعود إلى صلاة الاية من محل القطع.