السابع: خيار العيب

و هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ بردّ المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الردّ جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش، و لافرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور.

(مسألة 145) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى إختيار عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفاً يدلّ على إختيار عدم الفسخ.