|
السابع: خيار العيب
و هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين
الفسخ بردّ المعيب و إمضاء البيع، فإن لم يمكن الردّ جاز له الإمساك و المطالبة
بالأرش، و لافرق في ذلك بين المشتري و البائع، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان
له الخيار المذكور.
(مسألة 145) يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد، بمعنى إختيار
عدم الفسخ، و منه التصرف في المعيب تصرفاً يدلّ على إختيار عدم الفسخ.
|