الفصل الخامس

أحكام الخيار

الخيار حق من الحقوق فاذا مات من له الخيار انتقل الى وارثه، و يُحرَم منه من يُحرم من ارث المال بالقتل او الكفر او الرق، و يحجب عنه ما يحجب عن ارث المال، و لو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر و الأرض التي لاترث منها الزوجة، ففي حرمان ذلك الوارث من ارث الخيار و عدمه أقوال; أقربها حرمانه و الخيار لباقي الورثة، فلو باع الميت أرضاً و كان له الخيار أو كان قد اشترى أرضاً و كان له الخيار لم ترث منه الزوجة.

(مسألة 162) إذا تعدد الوارث للخيار فالظاهر انه لا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين اليه في تمام المبيع و لا في حصته الا اذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

(مسألة 163) اذا فسخ الورثة بيع مورّثهم، فان كان عين الثمن موجوداً دفعوه الى المشتري، و ان كان تالفاً او بحكمه أُخرج من تركة الميت كسائر ديونه.

(مسألة 164) لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات لم ينتقل الخيار الى وارثه.

(مسألة 165) اذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع و كذا اذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما اذا كان للبائع او تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فالأظهر انه من مال المشتري.