|
الفصل الثالث عشر
في بيع الحيوان
(مسألة 273) يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه و ربعه و
لايجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده اذا لم يكن مما يطلب لحمه، بل كان المقصود
منه الإبقاء للركوب او الحمل او نحوهما.
(مسألة 274) لو كان الحيوان فى معرض الذبح جاز شراء بعض معين
منه لكن لو لم يذبح لمانع كما اذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكاً بنسبة
الجزء، و كذا لو باع الحيوان و استثنى الرأس و الجلد، و اما اذا إشترك اثنان او
جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد فانه يكون شريكاً بنسبة المال لابنسبة الرأس
و الجلد.
(مسألة 275) لو قال شخص لآخر: إشتر حيواناً بشركتي صح و يثبت
البيع لهما على السوية مع الإطلاق و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن، و لو قامت
القرينة على كون المراد الإشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
(مسألة 276) لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من
جزء الثمن فان كان الامر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع
الدافع عليه بما دفعه عنه، والا كان متبرعاً و ليس له الرجوع عليه به.
فرع: يجوز في بيع البهائم تفرقة الام عن ولدها ما لم يستلزم
منه تلف المال المحترم. |