كتاب الشفعة
و فيه فصول:
اذا باع أحد الشريكين حصته على شخص ثالث كان لشريكه الحق في أخذ ما استقر عليه المبيع بالثمن المجعول له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة.