في ما تثبت فيه الشفعة

(مسألة 286) تثبت الشفعة في بيع ما لاينقل اذا كان يقبل القسمة كالأرضين و الدور و البساتين بلااشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لاينقل اذا لم يقبل القسمة كالأنهار و الضيقة و الطرق و الابار و الحمام و الرحى؟ قولان: أقواهما الأول فانه تثبت فيها الشفعة. و ان كان مقتضى الإحتياط عدم الأخذ في الشفعة الا برضا المشتري.

(مسألة 287) لاتثبت الشفعة بالجوار، فاذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة 288) اذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، سواءاً كانت الداران قبل ذلك مشتركتين و قسمتا أم لم تكونا كذلك.

(مسألة 289) يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الإشتراك في الطريق، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة للباقين.

(مسألة 290) اذا بيعت احدى الدارين بلاضمّ حصة الطريق اليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق.

(مسألة 291) اذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك.

(مسألة 292) هل يختص الحكم المذكور بالدار او يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق؟ وجهان، اقواهما الأول.

(مسألة 293) ألحَقَ جماعة بالطريق النهر، و الساقية، و البئر، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية او بئر فبيعت احداهما مع الحصة من النهر او الساقية او البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار ايضاً، و فيه اشكال، بل منع.

(مسألة 294) اذا بيع المقسوم منضما الى حصة من المشاع صفقة واحدة كما لو باع عرصة المقسومة مع حصة اخرى عند مقسومة صفقة واحدة بحصة من الثمن كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه و ليس له الأخذ فى المقسوم.

(مسألة 295) تختص الشفعة في غير المساكن و الأرضين بالبيع، فاذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة او الصلح او غيرهما فلاشفعة للشريك، و اما المساكن و الأرضين فاختصاص الشفعة فيها بالبيع ايضاً هو الأقرب.

(مسألة 296) اذا كانت العين بعضها ملكاً و بعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى و ان كان الموقوف عليه واحداً و ذلك لعدم كون الموقوف عليه مالكاً لذات عين الموقوفة.

(مسألة 297) اذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك.

(مسألة 298) يشترط في ثبوت الشفعة ان تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فاذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع احدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و اذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له اشكال بل منع.

(مسألة 299) اذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر.