في الشفيع

(مسألة 300) يعتبر في الشفيع الإسلام اذا كان المشتري مسلماً، فلاشفعة للكافر على المسلم و ان اشترى من كافر و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.

(مسألة 301) يشترط في الشفيع ان يكون قادراً على أداء الثمن، فلاتثبت للعاجز عنه و ان بذل الرهن او وجد له ضامن الا ان يرضى المشتري بذلك، نعم اذا ادعى غيبة الثمن أُجِّل ثلاثة ايام و اذا ادعى انّ الثمن في بلد آخر أُجَّل بمقدار وصول المال اليه و زيادة ثلاثة أيام، فان انتهى الأجل فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة ايام التلفيق، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لازمان البيع.

(مسألة 302) اذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة اذا حضر البلد و علم بالبيع و ان كانت الغيبة طويلة كما لو كان اسيراً او مسجونا و نحوهما.

(مسألة 303) اذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه.

(مسألة 304) تثبت الشفعة للشريك و ان كان سفيهاً أو صبياً او مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها، بل اذا أخذ السفيه بها باذن الولي صح و كذا الصبي على احتمال قوي.

(مسألة 305) تثبت الشفعة للمفلس اذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته، او استدان الثمن من غيره او دفعه من ماله باذن الغرماء.

(مسألة 306) اذا اسقط الولي عن الصبي أو المجنون او السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد و العقل، و كذا اذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب، أمّا اذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر انَّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ و الرشد.

(مسألة 307) اذا كان المبيع مشتركاً بين الولي و المولّى عليه فباع الولي عنه جاز له انْ يأخذ بالشفعة على الأقوى.

(مسألة 308) اذا باع الولي عن نفسه فانه يجوز له انْ يأخذ بالشفعة للمولّى عليه، و كذا الحكم في الوكيل اذا كان شريكاً مع الموكل.