|
شروط الإجارة
و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت او غيره، فالأوّل مثل إجارة الخياط للخياطة، و
الثاني مثل إجارة الدار. (مسألة 340) لابدّ فيها من الإيجاب و
القبول، فالإيجاب مثل قول الخياط: آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: أجرتك داري، و
القبول مثل قول المستأجر: قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك
لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت. و تجرى فيها المعاطاة أيضاً كما
تجرى في البيع. |