شروط الإجارة

 

و هي المعاوضة على المنفعة عملا كانت او غيره، فالأوّل مثل إجارة الخياط للخياطة، و الثاني مثل إجارة الدار.

(مسألة 340) لابدّ فيها من الإيجاب و القبول، فالإيجاب مثل قول الخياط: آجرتك نفسي، و قول صاحب الدار: أجرتك داري، و القبول مثل قول المستأجر: قبلت، و يجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي و استأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت. و تجرى فيها المعاطاة أيضاً كما تجرى في البيع.