|
كتاب السبق و الرماية
فائدة السبق هو جعل متعدة على القتال و الهداية لممارسة النضال
فى مجال الحرب و الدفاع عن النفس و الدين و العرض و المال و قد ورد فى قوله (عليه
السلام) لا سبق الا فى نصل او خف او حافر.
(مسألة 507) لابد فيهما من إيجاب و قبول، او ما يدل عليهما من
فعل، و إنّما يصحّان في السهام، و الحراب، و السيوف، و الإبل، و الفيلة، و الخيل، و
البغال، و الحمير، و لايبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب
كالآلات المتداولة في زماننا اذا علم وحدة المناط فى الجميع.
(مسألة 508) يجوز أن يكون العوض عيناً و ديناً، و أن يبذله
أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، و يجوز جعله للسابق و للمحلل، و ليس المحلل شرطاً
و المراد بالمحلل ان يدخل شخص ثالث بين المراهنين.
(مسألة 509) لابد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل
بها موجباً للنزاع فلابد من تقدير المسافة، و العوض، و تعيين الدابة، و لابد في
الرماية من تقدير عدد الرمي و عدد الإصابة و صفتها، و قدر المسافة، و الغرض، و
العوض، و نحو ذلك.
(مسألة 510) إذا قالا ـ بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه و
أدخلا
حللا ـ: من سبق منا و من المحلل فله العوضان، فمن سبق من
الثلاثة فهما له فإن سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل فللسابق ماله و نصف
الآخر و الباقي للمحلل.
(مسألة 511) المحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين و لايبذل
معهما عوضاً بل يُجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد على
أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط و إن لم يسبق لم يغرم
شيئاً و ان الإعتبار فى السبق بما يصدق عليه عرفاً.
(مسألة 512) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب و يضمن العوض إذا
ظهر مستحقاً للغير مع عدم إجازته و عدم كون الباذل غارّاً، و يحصل السبق بتقدم
العنق أو الكتد ـ و هو العظم الناتيء بين الظهر و أصل العنق ـ إذا لم تكن قرينة على
خلاف ذلك. |