|
كتاب العارية
العارية عبارة عن: التسليط على العين للإنتفاع بها مجاناً
كاستعارة الكتاب للإنتفاع بمطالعته و الثوب فى لبسه و السيارة فى ركوبها.
(مسألة 590) كل عين مملوكة يصح الإنتفاع بها مع بقائها تصح
إعارتها، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة 591) ينتفع المستعير على العادة الجارية و لايجوز له
التعدي عن ذلك، فإن تعدى ضمن و لايضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون
العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين فان عليه الضمان فى حال عدم
الإشتراط على قول و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة 592) إذا نقصت العين المستعارة بالإستعمال المأذون
كالإستهلاك فى استعمال السيارة مثلا الا اذا اشترط فيه الضمان فيه لم تضمن، و إذا
استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.
(مسألة 593) إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى
غيره و إن كان معتاداً.
(مسألة 594) تصح الإعارة للرهن بعد فرض اجازة المالك و للمالك
المطالبة بالفك بعد انتهاء مدة الرهن، بل قيل له المطالبة قبلها أيضاً، و قيل
لايبطل الرهن، و فيه اشكال بل منع.
(مسألة 595) إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن
كان الرهن عارية ضمن المستعير قيمتها بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل.
و في ضمان الراهن لو تلفت إشكال، و الظاهر عدم الضمان إلا مع
اشتراطه. |