|
كتاب المشتركات
المراد بالمشتركات: الطرق و الشوارع و المساجد و المدارس و الربط
و المياه و المعادن.
(مسألة 715) الطرق على قسمين: نافذ و غير نافذ، أما الأول فهو
الطريق المسمى بالشارع العام، و الناس فيه شرع سواء، و لايجوز التصرف لأحد فيه
باحياء أو نحوه، و لا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شق نهر او نصب دكة أو غرس
أشجار و نحو ذلك، و إن لم يكن مضراً بالمستطرقين نعم اذا كان قيامه لمصلحة. على نحو
يكون مكملا له كحفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر و نحوه فلاإشكال في جوازه،
لكونها من مصالحه و مرافقه او جعل فيه حاوية للأزبال و النقايات او نصب أعمدة
للإنارة بين جوانبه.
و كذا لابأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه و سقفه.
كما أنه لابأس بالتصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو فتح باب
أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
و الضابط أن كل تصرف في فضائه لايكون مضراً بالمستطرقين جائز.
(مسألة 716) لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثم انهدم أو هُدم،
فإن كان من قصده تجديده ثانياً فالظاهر أنه لايجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء و
إن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.
(مسألة 717) الطريق الذي لايسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة
لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة ـ و هو المسمى بـ : السكة المرفوعة، و
الدريبة ـ فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره
إليه، و هو مشترك بينهم فى حق الإستطراق بما يتحمل جهة الإشتراك فيما بينهم فى
ناحيه الإستطراق، و حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلايجوز لكل واحد منهم التصرف
فيه بدون إذن الآخرين، نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر و سد الباب الأول و ان اختصت
الدريبة لواحد و لكن اباحها لبقية جيرانه فالوارد عليه لابد من اخذ الإجارة منه.
(مسألة 718) لايجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها
للإستطراق إلا بأذن أربابها. و كذا لايجوز له فتح ثقبة و شبّاك إليها، و كذا لايجوز
له فتح باب لا للإستطراق و انما كان لمجرد دخول الهواء أو الإستضاءة.
(مسألة 719) يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها و الإستطراق
و التردد منها إلى داره بنفسه و عائلته و دوابه، و كل ما يتعلق بشؤونه كالضيوف و
نحوه من دون إذن باقي الشركاء، و إن كان فيهم القصر، و من دون رعاية المساواة معهم.
(مسألة 720) يجوز لكل أحد الإنتفاع من الشوارع و الطرق العامة
كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحماً
للمستطرقين، و ليس لأحد منعه عن ذلك و إزعاجه، كما أنه ليس لأحد مزاحمته في قدر
مايحتاج إليه لوضع متاعه و وقوف المعاملين و نحو ذلك.
(مسألة 721) إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه، فإن كان
جلوسه جلوس استراحة و نحوها بطل حقه، و إن كان لحرفة و نحوها فإن كان قيامه بعد
استيفاء غرضه أو أنه لاينوي العود بطل حقه أيضاً فلو جلس في محله غيره لم يكن له
منعه.
و إن كان قيامه قبل استيفاء غرضه و كان ناوياً للعود فعندئذ إن
بقي منه فيه متاع أو رحل أو بساط فالظاهر بقاء حقه، و إن لم يبق منه شيء فبقاء حقه
لايخلو عن إشكال، و الإحتياط لايترك فيما إذا كان في يوم واحد، و أما إذا كان في
يوم آخر فالظاهر جوازه كما ان من حق الجالس ان يتمتع بما حوله قدر ما يحتاج اليه
عرفا في مثل وضع المتاع و نحوه كما من حقه المعاملة مع المستطرقين على نحو لايكون
مضراً بالمارة.
(مسألة 722) يتحقق الشارع العام بأمور:
الأول: كثرة الإستطراق و التردد و مرور القوافل في الأرض الموات.
الثاني: جعل الإنسان ملكه شارعاً و تسبيله تسبيلا دائمياً لسلوك
عامة الناس، فإنه بسلوك بعض الناس يصير طريقاً و ليس للمسبل الرجوع بعد ذلك.
الثالث: إحياء جماعة أرضاً مواتاً و تركهم طريقاً نافذاً بين
الدور و المساكن.
(مسألة 723) لو كان الشارع العام واقعاً بين الأملاك فلاحد له،
كما إذا كانت قطعة أرض موات بين الأملاك، عرضها ثلاثة أذرع أو أقل أو أكثر، و
استطرقها الناس حتى أصبحت جادة فلايجب على الملاّك توسيعها و إن تضيقت على المارة.
و كذا الحال فيما لو سبّل شخص في وسط ملكه أو من طرف ملكه
المجاور لملك غيره مقداراً لعبور الناس.
(مسألة 724) إذا كان الشارع العام واقعاً بين الموات بكلا طرفيه
أو أحد طرفيه فلايجوز إحياء ذلك الموات بمقدار يوجب نقص الشارع عن خمسة أذرع، فإن
ذلك حد الطريق المعين من قبل الشرع، بل الأفضل أن يكون سبعة أذرع، و عليه فلو كان
الإحياء إلى حد لايبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدم ذلك المقدار الزائد.
نعم لو أحيى شخص من أحد طرفيه، ثم أحيى آخر من طرفه الآخر بمقدار
يوجب نقصه عن حده لزم على الثاني هدمه دون الأول.
(مسألة 725) إذا انقطعت المارة عن الطريق إما لعدم المقتضى أو
لوجود المانع زال حكمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه، و عليه فيجوز لكل أحد إحياؤه.
(مسألة 726) إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع، فإن كان مسبلا
فلايجوز لأحد إحياء ما زاد عليها و تملكه، و أما إذا كان غير مسبل فإن كان الزائد
مورداً للحاجة لكثرة المستطرقين فلايجوز ذلك أيضاً، و إلا فلا مانع منه و ان كان
الأحوط العدم.
(مسألة 727) يجوز لكل مسلم أن يتعبد و يصلي في المسجد، و جميع
المسلمين فيه شرع سواء، و لايجوز لأحد أن يزاحم الآخر فيه إذا كان الآخر سابقاً
عليه، لكن الظاهر تقدم الصلاة على غيرها، فلو أراد أحد أن يصلي فيه جماعة أو فرادى،
فلايجوز لغيره أن يزاحمه و لو كان سابقاً عليه، كما إذا كان جالساً فيه لقراءة
القرآن، او الدعاء أو التدريس، بل يجب عليه تخلية ذلك المكان للمصلي.
و لايبعد أن يكون الحكم كذلك حتى لو كان اختيار المصلي هذا
المكان اقتراحاً منه، فلو اختار المصلي مكاناً مشغولا بغير الصلاة كالدعاء و قراءة
القرآن و لو اقتراحاً يشكل مزاحمته بفعل غير الصلاة و إن كان سابقاً عليه.
(مسألة 728) من سبق إلى مكان للصلاة فيه منفرداً فليس لمريد
الصلاة فيه جماعة منعه و إزعاجه، و إن كان الأولى للمنفرد حينئذ أن يخلي المكان
للجامع إذا وجد مكاناً آخر فارغاً لصلاته، و لايكون منّاعاً للخير.
(مسألة 729) إذا قام الجالس من المسجد و فارق المكان، فإن أعرض
عنه بطل حقه، و لو عاد إليه و قد أخذه غيره فليس له منعه و إزعاجه. و أما إذا كان
ناوياً للعود فإن بقي رحله فيه بقي حقه بلاإشكال. و إن لم يبق ففي بقاء حقه إشكال
فالأحوط مراعاة حقه، و لاسيما إذا كان خروجه لضرورة، كتجديد الطهارة أو نحوه.
(مسألة 730) في كفاية وضع الرحل في ثبوت الأولوية إشكال و
الإحتياط لايترك. هذا إذا لم يكن بين وضع الرحل و مجيئه طول زمان بحيث يستلزم تعطيل
المكان، و إلا فلاأثر له، و جاز لغيره رفعه و الصلاة في مكانه إذا كان شغل المحل
بحيث لايمكن الصلاة فيه إلا برفعه.
و هل أنه يضمنه برفعه أم لا؟ وجهان، الظاهر عدم الضمان، إذ لا
موجب له بعد جواز رفعه للوصول إلى حقه.
(مسألة 731) المشاهد المشرفة كالمساجد في تمام ما ذكر من
الأحكام.
(مسألة 732) جواز السكنى في المدارس لطالب العلم و عدمه تابعان
لكيفية وقف الواقف، فإذا خصها الواقف بطائفة خاصة كالعرب أو العجم، أو بصنف خاص
كطالبي العلوم الشرعية أو خصوص الفقه أو الكلام مثلا، فلايجوز لغير هذه الطائفة أو
الصنف السكنى فيها و لايجوز مثل هولاء حيازة غرفة منها من غير اجازه المتولى.
و أما بالنسبة إلى مستحقي السكنى بها فهي كالمساجد، فمن حاز غرفة
و سكنها فهو أحق بها، و لايجوز لغيره أن يزاحمه ما لم يعرض عنها و إن طالت المدة،
إلا إذا اشترط الواقف مدة خاصة كخمس سنين مثلا، فعندئذ يلزمه الخروج بعد انقضاء تلك
المدة بلامهلة.
(مسألة 733) إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة، كأن
لايكون معيلا، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز
لزمه الخروج منها.
و الضابط; أن حق السكنى ـ حدوثاً و بقاء ـ تابع لوقف الواقف
بتمام شرائطه، فلايجوز السكنى لفاقدها حدوثاً أو بقاءاً.
(مسألة 734) لايبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية
من المأكول و المشروب و الملبس و ما شاكل ذلك، كما لايبطل بالخروج منها للسفر يوماً
أو يومين أو أكثر، كزيارة العتبات المقدسة فى محيط القطر و كذلك الأسفار المتعارفة
التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر، كالسفر إلى الحج
أو الزيارة، أو لملاقاة الأقرباء أو نحو ذلك مع نية العود و بقاء رحله و متاعه،
فلابأس بها ما لم تناف شرط الواقف.
نعم لابد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، فإن كانت المدة طويلة
بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه.
(مسألة 735) إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي
التحصيل خاصة او في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر، و لو بات فيه
بطل حقه.
(مسألة 736) لايجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا
كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدّة لسكنى طالب واحد و لا يتحمل اكثر
من ذلك.
(مسألة 737) الربط: و هي المساكن المعدّة لسكنى الفقراء أو
الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر.
(مسألة 738) مياه الشطوط و الأنهار الكبار ـ كدجلة و الفرات و ما
شاكلهما ـ أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج و كذا
العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات و غير ذلك من المشتركات فمن حاز منها
شيئاً كان له حق التملك على نحو قصود المالكية.
(مسألة 739) كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد
خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية، فمن حازه باناء أو غيره ملكه من دون فرق بين
المسلم و الكافر في ذلك.
(مسألة 740) مياه الأبار و العيون و القنوات ـ التي جرت بالحفر
لابنفسها ـ ملك للحافر، فلايجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها.
(مسألة 741) إذا شق نهراً من ماء مباح سواءاً كان بحفره في أرض
مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهراً ملك ما يدخل فيه من الماء.
(مسألة 742) إذا كان النهر لأشخاص متعددين، ملك كل منهم بمقدار
حصته من النهر، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية و
إن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة، و لاتتبع استحقاق الماء نسبة استحقاق
الأراضي التي تسقى منه.
(مسألة 743) الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر
الأموال المشتركة، فلايجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين.
و عليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل
وقت و زمان و بأي مقدار شاء جاز له ذلك.
(مسألة 744) إذا وقع بين الشركاء تعاسر و تشاجر، فإن تراضوا
بالتناوب و المهاياة بالأيام أو الساعات فهو، و إلا فلامحيص من تقسيمه بينهم
بالأجزاء، بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية و يجعل لكل
منهم من الثقوب بمقدار حصته.
فإن كانت حصة أحدهم سدساً و الآخر ثلثاً و الثالث نصفاً، فلصاحب
السدس ثقب واحد، و لصاحب الثلث ثقبان و لصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة.
(مسألة 745) القسمة بحسب الأجزاء لازمة. و الظاهر أنها قسمة
إجبار ، فاذا طلبها احد الشركاء اجبر الممتنع منهم عليها. و اما القسمة بالمهاياة و
التناوب، فهى ليست بلازمة، فيجوز لكل منهم الرجوع عنها، نعم الظاهر عدم جواز رجوع
من استوفى تمام نوبته دون الآخر.
(مسألة 746) إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر
أو نحو ذلك، كان للجميع حق السقي منه، و ليس لأحد منهم شق نهر فوقها ليقبض الماء
كله أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين.
و عندئذ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو، و إلاقدّم
الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان و عُلم السابق، و إلا قدّم الأعلى فالأعلى و
الأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر، و كذا الحال في الأنهار المملوكة
المنشقة من الشطوط، فإن كفى الماء للجميع، و إلا قدم الأسبق فالأسبق أي: من كان شق
نهره أسبق من شق نهر الآخر.
و هكذا إن كان هناك سابق و لاحق و إلا فيقبض الأعلى بمقدار ما
يحتاج إليه، ثم ما يليه و هكذا.
(مسألة 747) تنقية النهر المشترك و إصلاحه و نحوهما على الجميع
بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم، و أما إذا لم يقدم عليها إلا
البعض لم يجبر الممتنع.
كما أنه ليس للمقدمين مطالبته بحصته من المؤنة إلا إذا كان
إقدامهم بالتماس منه و تعهده ببذل حصته.
(مسألة 748) إذا كان النهر مشتركاً بين القاصر و غيره، و كان
إقدام غير القاصر متوقفاً على مشاركة القاصر إما لعدم إقتداره بدونه، أو لغير ذلك،
وجب على ولي القاصر ـ مراعاة لمصلحته ـ مشاركته في الإحياء و التعمير و بذل المؤنة
من مال القاصر بمقدار حصته.
(مسألة 749) يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل، و في الزرع
إلى الشراك، ثم كذلك لمن هو دونه، و ليس لصاحب النهر تحويله إلا باذن صاحب الرحى
المنصوبة عليه باذنه، و كذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافتيه و
غيرها، و ليس لأحد أن يحمي المرعى و يمنع غيره من رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى
ملكاً له فيجوز له أن يحميه حينئذ.
(مسألة 750) المعادن على نوعين:
الأول: المعادن الظاهرة; و هي الموجودة على سطح الأرض، فلايحتاج
استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي، و ذلك كالملح و القير و الكبريت و المومياء و
الفيروزج و ما شاكل ذلك.
الثاني: المعادن الباطنة; و هي التي يتوقف استخراجها على الحفر و
العمل، و ذلك كالذهب و الفضة.
(أما الاولى) فهي تملك بالحيازة، فمن حاز منها شيئاً ملكه قليلا
كان أو كثيراً، و بقي الباقي على الإشتراك.
و (أما الثانية) فهي تُملك بالإحياء بعد الوصول إليها و ظهورها،
و أما إذا حفر و لم يبلغ نيلها، فهو يفيد فائدة التحجير.
(مسألة 751) إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله و عطله، أجبره
الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه، و لو أبدى عذراً أمهله إلى أن
يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين.
(مسألة 752) المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت
عرفاً من توابع الأرض و ملحقاتها، و أما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى
حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض و لاتملك باحيائها.
(مسألة 753) لو قال المالك اعمل و لك نصف الخارج من المعدن، فان
كان بعنوان الإجارة بطل، و في صحته بعنوان الجعالة إشكال.
(1) لان الفرق بين المضاربة و القرض ان من دفع الى غيره مالا
ليتجر به فان شرطا ان الربح للعامل كان قرضا و ان شرطا ان يكون الربح بينهما كان
قراضاً و مضاربة و ان شرطاه للمالك كان بضاعة و ان لم يشترطا شيئاً كان بضاعة
للمالك و للعامل اجرة المثل.
(2) الانضاض بمعنى جعل الجنس نقداً.
|