|
فصل
في الموصى له
(مسألة 1003) الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع
الوجود في المستقبل، مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال
الوصية و لا حين موت الموصي، فيبقى المال الموصى به في ملك الموصي، فان ولدوا بعد
ذلك أعطي لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصي.
(مسألة 1004) الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت
الموصي.
(مسألة 1005) لو أوصى لحمل; فان ولد حياً ملك الموصى به وإلا
بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصي.
(مسألة 1006) تصح الوصية للذمي وللحربي ولمملوكه وأم ولده
ومدبره ومكاتبه.
(مسألة 1007) إذا أوصى لجماعة ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً
وإناثاً بمال اشتركوا فيه على السوية، إلا أن تكون قرينة على التفضيل كتقديم اهل
الفضل من ابناء.
(مسألة 1008) إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو
أخواله وحالاته أو أعمامه وأخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة
على التفصيل فيكون العمل على القرينة. |