الفصل الرابع

في عقد المتعة

ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متعتك أو زوجتك أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط أيضاً ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد عقد دوام على الأظهر، ولو لم يذكر المهر بطل.

(مسألة 1253) لو نسي ذكر الأجل ففي البطلان أو إنقلابه دائماً قولان، أظهرهما الأول.

(مسألة 1254) يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، والامة على الحرة من دون إذنها، وبنت الأخ والأخت من دون إذن العمة والخالة، ويكره على البكر وعلى الزانية، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالأحوط لزوماً ترك التمتع بها.

(مسألة 1255) لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء، كما لاينحصر ملك اليمين في عدد، ولا حدّ للمهر قلة وكثرة، ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقاً قابلا للانتقال كحق التحجير، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الأظهر، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء وان كان قبل الدخول.

(مسألة 1256) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للإستمتاع بها، لكنها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا ايام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء، والمدار في الإخلال على الإستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الإستمتاع، فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الإستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.

(مسألة 1257) لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواماً مع جهلها، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.

(مسألة 1258) يلحق الولد بزوج المتمتع بها اذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان إلا إذا كان قد أقرّ به سابقاً، وكذا الحكم في الأمة.

(مسألة 1259) لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلاناً صح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت منه ولو عصياناً صح زواجها على الأظهر.

(مسألة 1260) لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الإبراء، فان امتنع اجبره الحاكم، فان تعذر تولاه الحاكم، ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت اجبرها الحاكم، فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه، ولو ابرأها معلقاً على شيء مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقاً بطل الإبراء.

(مسألة 1261) تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين و لا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما، فان كانت في سن من تحيض و لا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة ايام عدة الوفاة إن كانت حرة، وإن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضاً على الأحوط.

(مسألة 1262) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل.

(مسألة 1263) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.

(مسألة 1264) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيف.

(مسألة 1265) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.

(مسألة 1266) يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الإستمتاع بها بغير الوطء، وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها اما سائر الاستمتاعات الاخرى جائزة له.

(مسألة 1267) صحة العقد متعة للصغيرة لمدة لا تكون قابلة للإستمتاع جائزة اذا قصد بها نشر الحرمة ونحوها.

(مسألة 1268) يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.

(مسألة 1269) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا إشتراط ذلك في عقد المتعة.

(مسألة 1270) لاطلاق ولا لعان في المتعة، ولا توارث بينهما، ما لم تشترط عليه التوارث فانه ملزم به.