|
الأول:
خيار المجلس
أي مجلس البيع، فإنّه إذا وقع البيع، كان لكل
من البائع و المشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا، فاذا افترقا ـ عرفاً ـ لزم
البيع و انتفى الخيار، ولو كان المباشر للعقد الوكيل سواء كان البائع ام المشترى
كان الخيار للمالكين بشرط اجتماعهما فى مجلس العقد او في مجلس المصالحه و اما فى
صورة عدم اجتماع الموكّلين فلا خيار للوكيلين لأن الوكيلين وكيلان في إجراء الصيغة
فقط، و ليس له الفسخ عن المالك، و لو كان الوكيلان في تمام المعاملة و شؤونها، كان
لها الفسخ عن المالك، و المدار على اجتماع المباشرين و افتراقهما لا المالكين، ولو
فارقا المجلس مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا، و لو كان الموجب و القابل واحداً
وكالة عن المالكين أو ولاية عليهما، ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم.
(مسألة 100) هذا الخيار يختص بالبيع و لايجري
في غيره من المعاوضات.
(مسألة 101) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه
في العقد، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد كما أنه لو التزم احد المتبايعين بالعقد دون
الآخر، ثبت فى حق الملتزم بالعقد و لم يثبت فى الطرف الآخر و انما خياره باق.
|