|
الفصل الخامس
في العيوب
(مسألة 1271) العيوب في الرجال التي توجب الخيار للزوجة في فسخ
عقد الزواج أربعة:
1 ـ العنن; وإن تجدد بعد العقد، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء
ـ ولو مرة ـ لم يوجب الخيار.
2 ـ الخصاء; إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به.
3 ـ الجب; الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد
أو تجدد قبل الوطء، أما إذا كان بعد الوطء ولو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
4 ـ الجنون; حتى فيما لو تجدد بعد العقد والوطء، وان كان
الأحوط وجوباً فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلقها.
(مسألة 1272) العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ
العقد سبعة: «الجنون» و«الجذام» و«البرص» و«القرن» وهو العفل، ومثله الرتق، و«الافضاء»
و«العمى» و«الاقعاد» ومنه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب
سابقاً على العقد، وفي ثبوته في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء إشكال، والأقرب
الثبوت وإن كان الإحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة 1273) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في
الدائم والمنقطع، والأظهر انه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة 1274) ليس الفسخ بطلاق ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول
وللزوجة المسمى بعده، ويرجع به على المدلس إن كان، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا
مهر لها، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة، فيثبت نصفه.
(مسألة 1275) القول قول منكر العيب مع اليمين و عدم البينة.
لا بدّ في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل
العنين بعد المرافعة سنة، فإن وطأها أو وطاً غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت، وإذا
امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة 1276) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً لم يكن له
الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر والثيب للنص الصحيح، ولا
يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب. |