|
الفصل السابع
في القسمة والنشوز
(مسألة 1290) الظاهر عدم وجوب القسمة ابتداءاً مع تعدد الزوجات
بالمبيت، ولكن إذا بات عند إحداهن ليلة من أربع ليال وجب المبيت عند الأخرى ليلة
منها، والأحوط القسمة ابتداءاً، بل الأحوط القسمة وإن اتحدت الزوجة، ولو وهبته
إحداهن، وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت ضرتها بات عندها إن رضي بالهبة، والواجب
المضاجعة بالفراش ليلا لا المواقعة بالجنس.
(مسألة 1291) يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر، وله ضرب
الناشزة من دون ادماء لحم ولا كسر عظم بعد وعظها وهجرها على الترتيب، ولو نشز
طالبته بالمواقعه ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة ويحل قبوله.
(مسألة 1292) لو كره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من
أهلهما أو أجنبيين مع تعذر أهلهما على الأحوط فإن رأيا الصلح أصلحا، وإن رأيا
الفرقة راجعاهما في الطلاق والبذل، ومع اختلافهما لابد للزوجة من أن تصبر مع زوجها
ان كان العصيان منها او منهما، و ان كان من الزوج فقط رفعت امرها الى الحاكم الشرعي
فيأمر الحاكم زوجها بالرجوع والإنفاق أو الطلاق والتسريح، فإن امتنع عن كليهما
طلقها الحاكم بما انه ولى الممتنع. |