|
كتاب الظِهار
(مسألة 1419) الظهار حرام، وقيل أنه معفو عنه، ولم يثبت.
(مسألة 1420) يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته: أنت أو
هند أو نحوهما ـ مما يميزها عن غيرها ـ علىَّ كظهر أمي، وفي ثبوت الظهار في التشبيه
بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما إشكال والأقرب العدم، ويلحق بالأم جميع المحرمات
النسبية، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية في
ذلك.
(مسألة 1421) لو قالت الزوجة لزوجها: أنت علىَّ كظهر أبي لم
يتحقق الظهار.
(مسألة 1422) يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر
وكماله بالبلوغ، والعقل، والإختيار، والقصد، وعدم الغضب، وايقاعه في طهر لم يجامعها
فيه إذا كان حاضراً ومثلها تحيض.
(مسألة 1423) كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع
بها وكذلك في الأمة، ولا يصح مع التعليق على الشرط حتى الزمان على الأحوط، نعم لا
يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال إن كلمتك فأنتِ علىَّ كظهر أمي،
أو البعث على فعل كما لو قال إن تركت الصلاة فأنتِ علىَّ كظهر أمي.
(مسألة 1424) لا يقع الظهار على غير المدخول بها.
(مسألة 1425) لو قُيِّدَ الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته
إشكال.
(مسألة 1426) يحرم الوطء بعد الظهار، فلو أراد الوطء لزمه
التكفير أولا ثم يطأها فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت عن العدة
أو كان الطلاق بائنا وتزوجها في العدة أو مات أحدهما أو ارتد بنحو لايمكن الرجوع
إلى الزوجية كما لو كان الإرتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتد الرجل عن فطرة فلا
كفارة.
(مسألة 1427) لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامداً لزمته كفارتان
إحداهما للوطء والأخرى لإرادة العود إليه، وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء كما أنها
تتكرر بتكرر الظهار مع تعدد المجلس. أما مع اتحاده ففيه إشكال، ولو عجز لم يجزئه
الإستغفار على الأحوط.
(مسألة 1428) إذا رافعت المظاهرة زوجها إلى الحاكم أنظره
الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيّق عليه بعدها حتى يكفِّر أو يطلِّق. |