|
الثاني: خيار الحيوان
كل مَن اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان
العقد، و إذا كان العقد في اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان
المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و
إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام، سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس
على القوى.
(مسألة 102) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما
يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدل على إمضاء العقد و اختيار
عدم الفسخ.
(مسألة 103) يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن
حيواناً.
(مسألة 104) يختص هذا الخيار ايضاً بالبيع، و لايثبت في غيره
من المعاوضات.
(مسألة 105) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار،
كان تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة 106) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري،
لم يمنع من الفسخ و الرد، و إن كان بتفريط منه سقط خياره.
|