الثاني: خيار الحيوان

كل مَن اشترى حيواناً ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد، و إذا كان العقد في اثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع، و الليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار، و كذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر، و إذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام، سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس على القوى.

(مسألة 102) يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد، كما يسقط بإسقاطه بعده، و بالتصرّف في الحيوان تصرّفاً يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.

(مسألة 103) يثبت هذا الخيار للبائع أيضاً، إذا كان الثمن حيواناً.

(مسألة 104) يختص هذا الخيار ايضاً بالبيع، و لايثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة 105) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار، كان تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

(مسألة 106) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري، لم يمنع من الفسخ و الرد، و إن كان بتفريط منه سقط خياره.