|
الفصل الأول :
في اليمين
(مسألة 1441) ينعقد اليمين بالله باسمائه المختصة أو بما دلّ
عليه جلّ و علا مما ينصرف إليه وكذا مما لاينصرف إليه على الأحوط، وينعقد لو قال:
والله لا فعلن أو بالله أو برب الكعبة أو تالله أو أيم الله أو لعمر الله أو أقسم
بالله أو أحلف برب المصحف ونحو ذلك، ولا ينعقد ما إذا قال: و حق الله إلا أذا قصد
به الحلف بالله تعالى، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله أو من أحد الأنبياء
والأئمة عليهم السلام. ويحرم اليمين بها على الأحوط.
(مسألة 1442) يشترط في الحالف التكليف والقصد والإختيار، ويصح
من الكافر، ووإنما ينعقد على فعل الواجب أو المندوب أو المباح مع الأولوية، أو ترك
الحرام، أو ترك المكروه، أو ترك المباح مع الأولوية، ولو تساوى متعلق اليمين وعدمه
في الدين والدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضى اليمين.
(مسألة 1443) لايتعلق اليمين بفعل الغير وتسمى: يمين المناشدة،
كما إذا قال: والله لتفعلن، ولا بالماضي، ولا بالمستحيل فلا يترتب أثر على اليمين
في جميع ذلك.
(مسألة 1444) لو حلف على أمر ممكن ولكن تجدد له العجز مستمراً
الى انقضاء الوقت المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
(مسألة 1445) يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة
الخاصة كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن ولو مع إمكان التورية، بل قد يجب الحلف
إذا كان به التخلص عن الحرام، أو تخليص نفسه، أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة 1446) لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلت اليمين، كما إذا
قال :إ ن شاء الله، قاصداً به التعليق. أماإذا كان قصده التبرك لزمت.
(مسألة 1447) لا يمين للولد مع الأب، ولاللزوجة مع الزوج، ولا
للعبد مع المولى، بمعنى أن للأب حل يمين الولد، وللزوج حل يمين الزوجة، و للمولى حل
يمين العبد، بل لايبعد أن لا يصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة 1448) إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب
فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر،
وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرىء أو منع حقه كذباً، ولا يجوز
أن يحلف إلا مع العلم. |