|
الفصل الثالث :
في العهود
(مسألة 1457) العهد أن يقول: عاهدت الله أو علىّ عهدالله أنه
متى كان كذا فعلىّ كذا، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلّق، وهو لازم،
ومتعلقه كمتعلق النذر على إشكال، ولا ينعقد النذر الا باللفظ، والأحوط ان لم يكن
اقوى في العهد ان لا يتخلف عما نواه.
(مسألة 1458) لو عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملكه وخاف الضرر
قوّمه وتصدق به شيئاً فشيئاً حتى يوفي. |